النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في الاراضي التي تعلن فيها الاحكام العرفية اوالتي تعتبر كاراضي عسكرية يتخذ القرارت بالجزاآت النقدية المشتركة الضابط الذي يكون على رأس الجنود في تلك الاراضي يمكن لقواد السرايا في اثناء الاعمال التي يديرونها ان فرضوا الجزاآت النقدية المشتركة اذا رخص بذلك صريحا من قبل مندوب المفوض السامي في الاحوال المنوه عنها في هذه المادة يجب ان يصدق مندوب المفوض السامي على القرارات التي تفرض بموجبها الجزاآت النقدية المشتركة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172968/article/2/