النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية وتحدد وتقبض عملة ذهبية في الاحوال التي لا يقرر فيها نوع العملة تستوفى في الجزاآت ليرات عثمانية ذهبية. يجوز بصفة استثنائية ان تفرض الجزاآت عينا عندما بمكن بيعها بسرعة يجب ان تباع اذا امكن لدائرة التموين المأكولات التي تصلح للجيش

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172968/article/3/