جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 126 17/02/1926

يختص بصلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
126
التاريخ
17/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1958, 26/03/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 126 تاريخ 17/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى الدول الواقعة تحت الانتداب,

بناء على البند الاول من صك الانتداب,

وبناء على المرسومين المؤرخين في 23 تشرين الثاني سنة 1920وفي 10 تشرين الثاني سنة 1925 ,

وبناء على اقتراح امين السر العام,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع االاحكام التالية بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار عدد 69 - S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان وتضاف الى المادة الثانية من- القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 "على انه في حال وفاة قاض من المحكمة المرفوعة امامها الدعوى او في حال عدم تمكنه من الحضور المثبت قانونيا يستعاض عنه ادارة بغيره بموجب امر من رئيس المحكمة. اذا كانت الدعوى محضرة وحصل فيها اكثرية فيمكن اصدار الحكم بعد مراجعة النظر في اللوائح امام المحكمة التي تم تشكيلها على هذه الصورة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 شباط سنة 1926 عن المفوض السامي الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: دي ريفي