المادة 1
مادة 1: توضع االاحكام التالية بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار عدد 69 - S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان وتضاف الى المادة الثانية من- القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 "على انه في حال وفاة قاض من المحكمة المرفوعة امامها الدعوى او في حال عدم تمكنه من الحضور المثبت قانونيا يستعاض عنه ادارة بغيره بموجب امر من رئيس المحكمة. اذا كانت الدعوى محضرة وحصل فيها اكثرية فيمكن اصدار الحكم بعد مراجعة النظر في اللوائح امام المحكمة التي تم تشكيلها على هذه الصورة