المادة 3
مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 نافذ
مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173013/article/3/