The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173013/article/3/