المواد
مادة 1: اذا ثبت بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد او من احد اعمال الدوائر الصحية ان ملاك المباني والمتمتعين بها لم يتخذوا التدابير التي تقضي بها المواد 23 الى 34 من القرار 188 الصادر من المفوض السامي . او اتضح ان الاجهزة الصحية ولا سيما الحفر التي تنصرف اليها مواد المراحيض كانت ذات عيوب , حق للادارة ان تقوم هي على نفقة الاشخاص الذين يعينهم الامر, بكل ما تدعو الضرورة اليه من بناء او هدم او ترميم او تغيير. وذلك طبقا لما تقتضي به أحكام المواد الاتية
مادة 2: كل شكوى تتعلق بالشؤون المتقدم ذكرها يجب على السلطة التي تتلقاها ان تحولها الى نظارة الصحة العامة فتأمر هذه النظارة باجراء تحقيق عاجل للتثبت من صحتها. ويجب ان يتضمن التقرير الذي يختتم به هذا التحقيق, اثباتا مفصلا لاسباب الضرر الصحي, وبيانا للاعمال التي من شأنها ان تمنع هذا الضرر ثم يرسل هذا التقرير الى نظارة الاشغال العامة لتضع تقويما في تقدير النفقات اللازمة للاعمال
مادة 3: ان الملف (الدوسيه) الذي يتألف على هذا المنوال يعرض على الحاكم للموافقة ثم يرسل الى محافظ المنطقة التي يعنيها الامر ليبلغ بالطريقة الادارية الى صاحب الملك او صاحب حق التمتع وتعين في البلاغ نفسه المهلة التي يجب ان تتمم فيها الاعمال المطلوبة, ويجب ان تراعي في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال ولا يجوز ان تطال مدة المهلة في حال من الاحوال
مادة 4: في اليوم التالي لانقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يبلغ محافظ المنطقة الى الحاكم كيفية تنفيذ الاعمال فاذا رأى الحاكم ان الغاية المرومة لم تنل اما لسوء قصد صاحب الملك او صاحب حق التمتع واما لعدم كفاءتهما, لزمه عند ذاك ان يصدر الأمر رأسا بالتنفيذ
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ كما تقدم, فان نظارة الاشغال العامة نفسها تجري الاعمال وتسلفها الدولة المبلغ اللازم للنفقة غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر لها في التقويم
مادة 6: تستوفى جميع المصاريف المسلفة بواسطة الدوائر المالية وبالطريقة التي تستوفى بها الضرائب المقررة
مادة 7: لا يطبق هذا القرار الا على الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها كل منها 3000 على الاقل, وعلى مراكز الاصطياف التي عينت في قرار من الحاكم وعندما يراد تعيين محلة جديدة مركزا للاصطياف بقصد تطبيق هذا القرار عليها, يجري تعيينها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 1208
مادة 8: ان التدابير المنصوص عليها في هذا القرار هي مستقلة عن العقوبات المبينة في القرار 188 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1920 الصادر من المفوض السامي
مادة 9: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 نيسان سنة 1926 الامضاء: كايلا
نظر وصدق تحت رقم a/130 في 17 نيسان سنة 1926
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: جوفنيل