النص الكامل

قرار رقم 3628 تاريخ 17/04/1926 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ كما تقدم, فان نظارة الاشغال العامة نفسها تجري الاعمال وتسلفها الدولة المبلغ اللازم للنفقة غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر لها في التقويم

المادة 5 من قرار رقم 3628 تاريخ 17/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173021/article/5/