المادة 22
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز.
واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.