المادة 22
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز.
واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.