النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 42

المادة 42

يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون ان يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه عن جواز تصرفهما واحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب تسجيله واساسه ومضمونه في الاحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضر.

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173074/article/42/