المادة 42
يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون ان يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه عن جواز تصرفهما واحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب تسجيله واساسه ومضمونه في الاحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضر.