النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 46

المادة 46

معدلة 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.

بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.

ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :

1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.

2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .

3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .

تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم ­ 2­ (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · أُكملت بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.

    بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.

    ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :

    1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.

    2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .

    3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .

    تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم ­ 2­ (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173074/article/46/