المادة 47
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
اذا ذكر بصورة صريحة في طلب قيد عقار جار في ملك شخص معنوي ان ذلك العقار معد ليكون كنيسة او جامعا او كنيسا او معبدا او مصلى او مدفنا او مؤسسة تعليمية او خيرية مجانية معترف بها من الدولة, اعيدت رسوم الفراغ بعد التثبت من استعمال العقار لما خصص له.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 27/12/1957, المادة 1, 01/01/1958
مادة 1: تلغى المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وتستبدل بالنص التالي: " يحق لكل شخص معنوي يتملك عقارا ليجعله كنيسة, او جامعا او معهدااو مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة,- ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار قد استعمل فعلا لما خصص له". يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.
عُدلت جزئياً (كلمة "معهدا") بموجب قانون رقم 30 تاريخ 08/06/1965, المادة 1, 17/06/1965
مادة 1: تلغى كلمة "معهدا" الواردة في المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بموجب قانون 27 كانون الاول 1957 وتستبدل بكلمة "معبدا" فيصبح النص كما يلي: "يحق لكل شخص يتملك عقارا ليجعله كنيسة او جامعا او معبدا او مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار استعمل فعلا لما خصص له" يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.