جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 219 29/03/1926

بمنع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
219
التاريخ
29/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1983, 22/06/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (المادة 61: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 29/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز

المادة 2

مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في 15 نيسان سنة 1926

بيروت في 29 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل