المادة 1
مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 29/03/1926
مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز
مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط
مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في 15 نيسان سنة 1926
بيروت في 29 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل