All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 29/03/1926

بمنع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
219
Date
29/03/1926
Official Gazette
Issue 1983, 22/06/1926, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (Art. 61: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 29/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز

المادة 2

مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في 15 نيسان سنة 1926

بيروت في 29 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل