المادة 5
مادة 5: ان المال اللازم لدفع الثمن يؤخذ موقتا من الاموال الناجمة عن استيفاء زيادات الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار عدد 140 الصادر في 20 شباط سنة 1922
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 نافذ
مادة 5: ان المال اللازم لدفع الثمن يؤخذ موقتا من الاموال الناجمة عن استيفاء زيادات الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار عدد 140 الصادر في 20 شباط سنة 1922
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173087/article/5/