جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 253 09/04/1926

يختص برخص البارود والمتفجرات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
253
التاريخ
09/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1986, 02/07/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح

المادة 2

مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات

المادة 3

مادة 3: تستولي المفوضية العليا على كميات البارود والمتفجرات الموجودة في مستودعات التجارة المرخص بها

المادة 4

مادة 4: يعين سعر البضاعة المستولى عليها على اساس اسعار السوق من قبل لجنة يرئسها امين السر العام ويكون فيها عضوان يعينهما هو بنفسه وعضوان يعينهما مستوردو البارود والمنفجرات

المادة 5

مادة 5: ان المال اللازم لدفع الثمن يؤخذ موقتا من الاموال الناجمة عن استيفاء زيادات الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار عدد 140 الصادر في 20 شباط سنة 1922

المادة 6

مادة 6: يدفع هذا المال لميزانية مكتب الحماية الملكية التجارية والصناعية المستقلة بصفة سلفة

المادة 7

مادة 7: يستوفي المكتب ثمن البيع الذي يعينه المفوض السامي لانواع البارود والمنفجرات المستولى عليها. يقيده المكتب في دفاتره كمداخيل بعد اسقاط مصاريف الاستيفاء تحت عنوان "حاصل بيع البارود والمنفجرات ويخصص المبلغ لدفع السلفة المعطاة له قبل اي وضع اخر وحتى تسديد السلفة

المادة 8

مادة 8: توضع انواع البارود والمنفجرات المستولى عليها تحت محافظة السلطة العسكرية

المادة 9

مادة 9: لا يمكن تسليم البارود والمنفجرات الا بناء على ترخيص خاص من المفوض السامي بعد اخذ رأي محاكم الدولة ذات الشأن

المادة 10

مادة 10: يعين في قرار لاحق من المفوض السامي ثمن هذه المبيوعات

المادة 11

مادة 11: تجدد الكميات بواسطة مشتريات تجريها المفوضية العليا بعد تنظيم قائمة تقديرية عن الكميات المطلوبة للدول

المادة 12

مادة 12: امين السر العام والمستشار المالي ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 نيسان سنة 1926 الامضاء: جوفنيل