المادة 1
مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح
قرار المفوض السامي رقم 253 09/04/1926
مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح
مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات
مادة 3: تستولي المفوضية العليا على كميات البارود والمتفجرات الموجودة في مستودعات التجارة المرخص بها
مادة 4: يعين سعر البضاعة المستولى عليها على اساس اسعار السوق من قبل لجنة يرئسها امين السر العام ويكون فيها عضوان يعينهما هو بنفسه وعضوان يعينهما مستوردو البارود والمنفجرات
مادة 5: ان المال اللازم لدفع الثمن يؤخذ موقتا من الاموال الناجمة عن استيفاء زيادات الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار عدد 140 الصادر في 20 شباط سنة 1922
مادة 6: يدفع هذا المال لميزانية مكتب الحماية الملكية التجارية والصناعية المستقلة بصفة سلفة
مادة 7: يستوفي المكتب ثمن البيع الذي يعينه المفوض السامي لانواع البارود والمنفجرات المستولى عليها. يقيده المكتب في دفاتره كمداخيل بعد اسقاط مصاريف الاستيفاء تحت عنوان "حاصل بيع البارود والمنفجرات ويخصص المبلغ لدفع السلفة المعطاة له قبل اي وضع اخر وحتى تسديد السلفة
مادة 8: توضع انواع البارود والمنفجرات المستولى عليها تحت محافظة السلطة العسكرية
مادة 9: لا يمكن تسليم البارود والمنفجرات الا بناء على ترخيص خاص من المفوض السامي بعد اخذ رأي محاكم الدولة ذات الشأن
مادة 10: يعين في قرار لاحق من المفوض السامي ثمن هذه المبيوعات
مادة 11: تجدد الكميات بواسطة مشتريات تجريها المفوضية العليا بعد تنظيم قائمة تقديرية عن الكميات المطلوبة للدول
مادة 12: امين السر العام والمستشار المالي ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 نيسان سنة 1926 الامضاء: جوفنيل