النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يستوفي المكتب ثمن البيع الذي يعينه المفوض السامي لانواع البارود والمنفجرات المستولى عليها. يقيده المكتب في دفاتره كمداخيل بعد اسقاط مصاريف الاستيفاء تحت عنوان "حاصل بيع البارود والمنفجرات ويخصص المبلغ لدفع السلفة المعطاة له قبل اي وضع اخر وحتى تسديد السلفة

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173087/article/7/