جميع التشريعات

مرسوم رقم 161 15/07/1926

بشأن تصديق التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
161
التاريخ
15/07/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1989, 13/07/1926, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 161 تاريخ 15/07/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية حتى رتبة باش جاويش (سرجان ماجورا التي يشملها هذا الحكم يصدقها من الان وصاعدا وزير الداخلية

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشاره الخوري