All legislation

مرسوم Decree No. 161 15/07/1926

بشأن تصديق التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
161
Date
15/07/1926
Official Gazette
Issue 1989, 13/07/1926, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 161 تاريخ 15/07/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية حتى رتبة باش جاويش (سرجان ماجورا التي يشملها هذا الحكم يصدقها من الان وصاعدا وزير الداخلية

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشاره الخوري