المادة 1
مادة 1: ان التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية حتى رتبة باش جاويش (سرجان ماجورا التي يشملها هذا الحكم يصدقها من الان وصاعدا وزير الداخلية
مرسوم Decree No. 161 15/07/1926
مادة 1: ان التبديلات بين جنود الجندرمة اللبنانية حتى رتبة باش جاويش (سرجان ماجورا التي يشملها هذا الحكم يصدقها من الان وصاعدا وزير الداخلية
مادة 2: ان وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 15 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشاره الخوري