المادة 1
مادة 1: كل جمعية مؤلفة مهما كانت مدتها او عدد اعضائها وكل اتفاق موضوع لتهيئة الجرائم او لارتكابها ضد الاشخاص او ضد الاملاك او بقصد الاغراء على تغيير الانظمة الاساسية للهيئة الاجتماعية بوسائط غير شرعية يعتبر جريمة ضد السلام العام
قرار المفوض السامي رقم 276 05/05/1926
مادة 1: كل جمعية مؤلفة مهما كانت مدتها او عدد اعضائها وكل اتفاق موضوع لتهيئة الجرائم او لارتكابها ضد الاشخاص او ضد الاملاك او بقصد الاغراء على تغيير الانظمة الاساسية للهيئة الاجتماعية بوسائط غير شرعية يعتبر جريمة ضد السلام العام
مادة 2: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من دخل في جمعية مؤلفة او اشترك في اتفاق موضوع للغاية المعينة في المادة السابقة ان الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة المذكورة في هذه المادة يعفون من العقوبة اذا كشفوا قبل كل ملاحقة تجري بحقهم للسلطات المنظمة عن الاتفاق الموضوع او اخبروا عن وجود الجمعية
مادة 3: يعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد عن معرفة وبارادته مرتكبي الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى باعطائهم ادوات لارتكاب الجريمة او وسائل للمراسلة او السكن او محل الاجتماع على انه تطبق على مرتكب الاعمال المنصوص عنها في هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ايار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل