All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 276 05/05/1926

في الجمعيات والاتفاقات المدبرة لارتكاب الجرائم وبيان عقوباتها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
276
Date
05/05/1926
Official Gazette
Issue 1990, 16/07/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 05/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جمعية مؤلفة مهما كانت مدتها او عدد اعضائها وكل اتفاق موضوع لتهيئة الجرائم او لارتكابها ضد الاشخاص او ضد الاملاك او بقصد الاغراء على تغيير الانظمة الاساسية للهيئة الاجتماعية بوسائط غير شرعية يعتبر جريمة ضد السلام العام

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من دخل في جمعية مؤلفة او اشترك في اتفاق موضوع للغاية المعينة في المادة السابقة ان الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة المذكورة في هذه المادة يعفون من العقوبة اذا كشفوا قبل كل ملاحقة تجري بحقهم للسلطات المنظمة عن الاتفاق الموضوع او اخبروا عن وجود الجمعية

المادة 3

مادة 3: يعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد عن معرفة وبارادته مرتكبي الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى باعطائهم ادوات لارتكاب الجريمة او وسائل للمراسلة او السكن او محل الاجتماع على انه تطبق على مرتكب الاعمال المنصوص عنها في هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل