ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 12368 تاريخ 29/03/1963
المتعلق بتصديق تخطيط طريق جبيل- بلاط-
طورزيا (القسم الاول) المعدل بموجب المرسوم
رقم 5029 تاريخ 06/07/1966,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جبيل - بلاط - طورزيا (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 12368 تاريخ 29/3/1963 من الوتد رقم 1-31 كيلومتر 412028+0 الى الوتد رقم 66 كيلومتر 739048+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بتخطيط طريق جبيل - بلاط - طورزيا (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 12368 تاريخ 29/3/1963 وذلك بين الاوتاد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة بخطوط بنية منحنية والواقعة خارج حدود الاستملاك المطلوب تصديقها كما هو مبين على المسطج المرفق بهذا المرسوم
مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي