All legislation

مرسوم Decree No. 9637 13/12/1996

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق جبيل- بلاط- طورزيا (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 12368 تاريخ 29/03/1963

Type
مرسوم · Decree
Number
9637
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9637 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 12368 تاريخ 29/03/1963

المتعلق بتصديق تخطيط طريق جبيل- بلاط-

طورزيا (القسم الاول) المعدل بموجب المرسوم

رقم 5029 تاريخ 06/07/1966,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جبيل - بلاط - طورزيا (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 12368 تاريخ 29/3/1963 من الوتد رقم 1-31 كيلومتر 412028+0 الى الوتد رقم 66 كيلومتر 739048+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بتخطيط طريق جبيل - بلاط - طورزيا (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 12368 تاريخ 29/3/1963 وذلك بين الاوتاد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة بخطوط بنية منحنية والواقعة خارج حدود الاستملاك المطلوب تصديقها كما هو مبين على المسطج المرفق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي