جميع التشريعات

قرار رقم 781 30/12/1967

تمديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس

النوع
قرار
الرقم
781
التاريخ
30/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/1968, ص. 20-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 781 تاريخ 30/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس مؤسساتهم طيلة ايام الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا باستثناء شهر رمضان المبارك

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الوقت المحدد لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسات الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين