المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس مؤسساتهم طيلة ايام الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا باستثناء شهر رمضان المبارك
قرار Decision No. 781 30/12/1967
مادة 1: يقفل اصحاب محلات وتجار الادوات المنزلية الزجاجية في طرابلس مؤسساتهم طيلة ايام الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا باستثناء شهر رمضان المبارك
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الوقت المحدد لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسات الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين