جميع التشريعات

قرار رقم 779 30/12/1967

تمديد مواقيت الاقفال لمحلات بيع وتمديدات الادوات الصحية والتدفئة المركزية- في مدينتي طرابلس والميناء

النوع
قرار
الرقم
779
التاريخ
30/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/1968, ص. 19
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع وتمديدات الادوات الصحية والتدفئة المركزية في مدينتي طرابلس والميناء على الوجه الاتي: 1- صيفا: الساعة الرابعة عشر من كل يوم اعتبارا من 15 تموز لغاية اول تشرين اول من كل عام. 2- شتاء: الساعة الرابعة عشر من كل يوم جمعة وكل يوم سبت لغاية صباح الاثنين على مدار السنة. 3- الاعياد الرسمية: ا- عيد الاستقلال 22 تشرين الثاني ب - عيد الميلاد ج- عيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية. ذ- عيد الفطر وعيد الفصح المجيد, والاضحى المبارك. ه- عيد العمال والشهداء.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين