المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع وتمديدات الادوات الصحية والتدفئة المركزية في مدينتي طرابلس والميناء على الوجه الاتي: 1- صيفا: الساعة الرابعة عشر من كل يوم اعتبارا من 15 تموز لغاية اول تشرين اول من كل عام. 2- شتاء: الساعة الرابعة عشر من كل يوم جمعة وكل يوم سبت لغاية صباح الاثنين على مدار السنة. 3- الاعياد الرسمية: ا- عيد الاستقلال 22 تشرين الثاني ب - عيد الميلاد ج- عيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية. ذ- عيد الفطر وعيد الفصح المجيد, والاضحى المبارك. ه- عيد العمال والشهداء.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين