جميع التشريعات

قرار رقم 230 23/12/2000

تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2001

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
23/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 24-28
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 23/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي

رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادة الثالثة

والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998),

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم استيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ حددت مواعيد دفع رسوم السير المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2001 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق, ويتم الدفع بواسطة المصارف المعتمدة من قبل وزارة المالية او في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق.

المادة 2

مادة 2: ­ كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة/301/ من قانون السير.

المادة 3

مادة 3: ­ يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفعه للرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء.

المادة 4

مادة 4: ­ ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة