النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 23/12/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ­ كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة/301/ من قانون السير.

المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 23/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173126/article/2/