جميع التشريعات

مرسوم رقم 4557 23/12/2000

قبول هبة مقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة

النوع
مرسوم
الرقم
4557
التاريخ
23/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 23-24
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4557 تاريخ 23/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 253/93 تاريخ

22/07/1993,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة, وهي معدات, وتدريب وتطوير انتاج, ومساعدات مالية بقيمة/401.629/ د. أ وذلك من اجل تطوير المعدات الموجودة في المصانع بهدف استبدال مواد ال CFC-11 وCFC12 بمواد صديقة للأوزون والبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة