ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 253/93 تاريخ
22/07/1993,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة, وهي معدات, وتدريب وتطوير انتاج, ومساعدات مالية بقيمة/401.629/ د. أ وذلك من اجل تطوير المعدات الموجودة في المصانع بهدف استبدال مواد ال CFC-11 وCFC12 بمواد صديقة للأوزون والبيئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة