جميع التشريعات

علم وخبر رقم 180 21/12/2000

تأسيس جمعية باسم "الهيئة اللبنانية للتنمية" L'organisation Libanaise pour le Developpement

النوع
علم وخبر
الرقم
180
التاريخ
21/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 31-32
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 180 تاريخ 21/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الهيئة اللبنانية

للتنمية" L'organisation Libanaise

pour le Developpement والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5169/2 تاريخ 06/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة اللبنانية للتنمية" L'organisation Libanaise pour le Developpement مركزها: جبيل­ حي الحارة­ ملك المحامي شربل الحواط­ محافظة جبل لبنان غايتها: 1­ القيام بنشاطات ودراسات وابحاث تتعلق بكل مواضيع التنمية 2­ بذل الجهود في سبيل التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي في التنمية المستدامة داخل الوطن. 3­ التعاون مع منظمات اخرى خاصة غير حكومية منشأة في بلدان اخرى ولها اهداف مماثلة لاهداف الجمعية. 4­ تقديم الدراسات المنجزة الى جميع الوزارات والهيئات المختصة. المؤسسون السادة: مخايل الياس داود سمير جوزف صعب ريتا ابراهيم البيروتي عادل نجيب حمدان شربل توفيق الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا ابراهيم البيروتي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 21 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر