ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الهيئة اللبنانية
للتنمية" L'organisation Libanaise
pour le Developpement والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5169/2 تاريخ 06/11/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة اللبنانية للتنمية" L'organisation Libanaise pour le Developpement مركزها: جبيل حي الحارة ملك المحامي شربل الحواط محافظة جبل لبنان غايتها: 1 القيام بنشاطات ودراسات وابحاث تتعلق بكل مواضيع التنمية 2 بذل الجهود في سبيل التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي في التنمية المستدامة داخل الوطن. 3 التعاون مع منظمات اخرى خاصة غير حكومية منشأة في بلدان اخرى ولها اهداف مماثلة لاهداف الجمعية. 4 تقديم الدراسات المنجزة الى جميع الوزارات والهيئات المختصة. المؤسسون السادة: مخايل الياس داود سمير جوزف صعب ريتا ابراهيم البيروتي عادل نجيب حمدان شربل توفيق الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا ابراهيم البيروتي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 21 كانون الاول 2000
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر