المادة 1
يمدد العمل بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 12985 تاريخ 8/6/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1964.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15366 تاريخ 13/02/1964, المادة 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/63 فيحدد الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد الذي يدخل البلاد فعلا اعتبارا من اول اذار 1964 كما يلي: - السكر الابيض اثنا عشر قرشا عن كل كيلوغرام. - السكر الاحمر قرشان اثنان عن كل كيلو غرام.