All legislation

مرسوم Decree No. 14915 27/12/1963

الرسم المالي الذي يستوفى لحساب صندوق وزارةالاقتصاد الوطني عن نوعي السكر الابيض والاحمر المستوردين

Type
مرسوم · Decree
Number
14915
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1964, p. 72
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15366 تاريخ 13/02/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14915 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمدد العمل بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 12985 تاريخ 8/6/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1964.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 27 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي