المادة 17
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم 5131 / 1973 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/03/1973, المادة 2, 29/03/1973
"المادة الثانية: يلغى نص المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".