النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 نافذ

المادة 16

المادة 16

يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين اصول تطبيقه.

ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه او تسجيله, مع علمهم بأمره, بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني وثلاثة اضعافها.

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني ابرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون.

يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل او الى الالزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173180/article/16/