جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 11616 04/01/1969

اعفاء المباني المشيدة بين اول تموز 68 و30-6-1970 من الضريبة على الاملاك المبنية لمدة اربع سنوات

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
11616
التاريخ
04/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1969, ص. 14-15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 11616 تاريخ 04/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1968

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعفى من الضريبة على الاملاك المبنية للسنوات التالية: 1970 و1971 و1972 و1973 المباني التي يبدأ تشييدها بعد اول تموز 1968 وينتهي قبل اول تموز 1970. يعتبر بدءا بالتشييد, في مفهوم هذا القانون, اما مباشرة ورشة لوضع اساس بناء او تشييد بناء بعد انجاز الملجأ. يتوجب على من يرغب في الاستفادة من هذا الاعفاء ان يصرح عن بدء اشغال البناء وعن انهائها على ان يجري عند كل تصريح كشف تحدد كيفيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11235 تاريخ 31/10/1968, الرامي الى اعفاء المباني المشيدة بين اول تموز 1968 و 30 حزيران 1970 من الضريبة على الاملاك المبنية لمدة اربع سنوات , التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي