ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1968
يرسم ما يأتي :
المواد
تعفى من الضريبة على الاملاك المبنية للسنوات التالية: 1970 و1971 و1972 و1973 المباني التي يبدأ تشييدها بعد اول تموز 1968 وينتهي قبل اول تموز 1970. يعتبر بدءا بالتشييد, في مفهوم هذا القانون, اما مباشرة ورشة لوضع اساس بناء او تشييد بناء بعد انجاز الملجأ. يتوجب على من يرغب في الاستفادة من هذا الاعفاء ان يصرح عن بدء اشغال البناء وعن انهائها على ان يجري عند كل تصريح كشف تحدد كيفيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مواد اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11235 تاريخ 31/10/1968, الرامي الى اعفاء المباني المشيدة بين اول تموز 1968 و 30 حزيران 1970 من الضريبة على الاملاك المبنية لمدة اربع سنوات , التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي