المادة 16
لكل عضو اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة مهنته الطبية الحق في التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي كامل ويشترط في هذا العضو للحصول على معاش تقاعدي كامل ان يكون ايضا عاجزا عن القيام بأي عمل آخر يؤمن معيشته. اما اذا كان باستطاعته القيام بعمل غير مهنته يؤمن معيشته فانه في هذه الحالة يعطى معاشا تقاعديا نسبيا. ويعود للجنة الادارة الحق بتقرير ما اذا كان العضو الذي يطلب احالته على التقاعد او يطلب معاشا جزئيا محقا بطلبه او لا, الا انه يحق للعضو المذكور ان يستأنف قرارات لجنة الادارة الى محكمة الاستئناف بمهلة خمسة عشر يوما التي تفصل بقضيته بقرار مبرم.