The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 16

المادة 16

لكل عضو اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه عن متابعة معاطاة مهنته الطبية الحق في التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي كامل ويشترط في هذا العضو للحصول على معاش تقاعدي كامل ان يكون ايضا عاجزا عن القيام بأي عمل آخر يؤمن معيشته. اما اذا كان باستطاعته القيام بعمل غير مهنته يؤمن معيشته فانه في هذه الحالة يعطى معاشا تقاعديا نسبيا. ويعود للجنة الادارة الحق بتقرير ما اذا كان العضو الذي يطلب احالته على التقاعد او يطلب معاشا جزئيا محقا بطلبه او لا, الا انه يحق للعضو المذكور ان يستأنف قرارات لجنة الادارة الى محكمة الاستئناف بمهلة خمسة عشر يوما التي تفصل بقضيته بقرار مبرم.

المادة 16 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/16/