النص الكامل

قانون تاريخ 28/12/1962 نافذ

المادة 9

المادة 9

يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 9 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173186/article/9/