المادة 9
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
قانون تاريخ 28/12/1962 In force
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 9 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/9/