جميع التشريعات

مرسوم رقم 11616 28/12/1962

بتعديل المادة 270 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11616
التاريخ
28/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 2, 07/01/1963, ص. 67-68
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11616 تاريخ 28/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 270 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي