All legislation

مرسوم Decree No. 11616 28/12/1962

بتعديل المادة 270 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11616
Date
28/12/1962
Official Gazette
Issue 2, 07/01/1963, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11616 تاريخ 28/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 270 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي