جميع التشريعات

قانون 31/12/1946

وقف القيود المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما يتعلق باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة

النوع
قانون
التاريخ
31/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1947, ص. 17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: توقف حتى 31 كانون الثاني سنة 1947 جميع القيود التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة. يحق لاي موظف ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد في مهلة تنتهي في 31 كانون الثاني سنة 1947. اذا كانت خدمات الموظف ثماني عشرة سنة فما فوق حق له ان يستفيد من راتب تقاعدي نسبي يحدد وفقا للاسس المعينة في قانون التقاعد. تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة بدون استثناء ويعمل به فور نشره.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي