المادة 1
مادة وحيدة: توقف حتى 31 كانون الثاني سنة 1947 جميع القيود التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة. يحق لاي موظف ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد في مهلة تنتهي في 31 كانون الثاني سنة 1947. اذا كانت خدمات الموظف ثماني عشرة سنة فما فوق حق له ان يستفيد من راتب تقاعدي نسبي يحدد وفقا للاسس المعينة في قانون التقاعد. تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة بدون استثناء ويعمل به فور نشره.