جميع التشريعات

قانون 31/12/1957

تعديل بعض بنود قانون 26-2-1946 المتعلق بتحديد حقوق المؤلفين على اثارهم الموسيقية

النوع
قانون
التاريخ
31/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1958, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف عبارة (صنف رابع وما فوق) الى البندين الاولى والثاني من ملحق القانون المتعلق بتحديد حقوق المؤلفين على اثارهم الموسيقية على الوجه التالي: 1- المسارح والمشاهد والملاهي: 15 ليرة لبنانية صنف رابع وما بعد كل ثلاثة اشهر 2- الحانات والمقاهي: 3 ليرات ل.ل. صنف رابع وما بعد كل ثلاثة اشهر

المادة 2

مادة 2: يعدل البند الخامس من ملحق القانون المذكور على الوجه الاتي: اما فيما يختص بتصنيف المسارح والمشاهد والملاهي والمقاهي والحانات فيؤخذ بعين الاعتبار التصنيف الذي تجريه البلديات كل سنة لاستيفاء الضرائب المفروضة من قبلها على تلك المحلات .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح